ICR
اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 1

اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 1

الخاص بنظام السجل التجاري ( وتعديلاتها )

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 1 (مالية)  لسنة 1961 الصادر في 1 فبراير 1961 الخاص بالسجل التجاري. 

نقـرر:

 

مادة – 1 –

تفرد لكل تاجر أو شركة صفحة خاصة بالسجل التجاري بإدارة المالية على شكل جدول وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم قسم السجل.

 

مادة – 2 –

تحرر طلبات القيد أو التأشير في السجل أو محو القيد منه المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه وفي هذا القرار على الاستمارات ( النماذج )  المعدة لهذا الغرض وترفق بها المستندات المؤيدة لها.  وكذا الإيصالات الدالة على أداء الرسم المستحق عليها.

 

مادة – 3 –

يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو تحشير أو كشط وأن يوقع الطالب على كل إضافة أو تصحيح بهامشها وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي يؤشر عليها قسم السجل التجاري بما يفيد المراجعة.

 

مادة – 4 –

تقدم الطلبات المذكورة إلى قسم السجل التجاري من الأشخاص المكلفين بتقديمها ويجب على القسم المذكور أن يتحقق قبل استلامها من شخصية مقدميها ومن صفتهم.

 

ويجب للطالبين أن ينيبوا عنهم غيرهم في تقـــديمها بموجب توكيل خاص يودع بقسم السجل التجاري ويجوز أن يكون التوكيل مقرونا بالتصديق على الإمضاء ومع ذلك يكتفي بتوكيل عادي إذا قدم الطلب عن طريق أحد وكلاء البراءات.

 

مادة – 5 –

في حالة رفض الطلب يقوم قسم السجل التجاري بإبلاغ الطالب أسباب الرفض مع بيان الوقائع المتعلقة به.

 

مادة – 6 –

ترقم الطلبات المقبولة بأرقام متتابعة حسب تواريخ إيداعها ويبدأ الترقيم في أول يناير من كل سنة ويؤشر قسم السجل التجاري على الطلب بالرقم المتتابع وتاريخ الإيداع وســـاعته ويعطى الطالب إيصالا يشـــتمل على البيانات الآتية :

1  -        رقم الطلب وتاريخ الإيداع وساعته.

2  -  اسم الطالب.

3  -  موضوع الطلب.

4  -  بيان المستندات المرافقة للطلب.

 

مادة – 7 –

تقيد الطلبات المشار إليها في المادة السابقة في السجل بحسب ترتيب إيداعها ويتم ذلك بتدوين البيانات الواردة بها في الخانات المخصصة لها في السجل ويكون القيد في السجل بأرقام متتابعة وبصفة مستمرة.

 

مادة – 8 –

في حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة في السجل يجرى شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر وتدون البيانات الجـــديدة في ( الخانة )  نفسها ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك وإلى المستند المؤيد للتعديل وتاريخه.

 

مادة – 9 –

بعد تدوين البيانات الواردة بالطلب في السجل التجاري ترد للطالب إحدى نسختي الطلب مختومة بخاتم القسم ويؤشر عليها بحصول القيد والتأشير في السجل.

 

مادة – 10 –

يكون محو القيد بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة في السجل المطلوب محوها ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.

 

مادة – 11 –

( معدلة بالقرار الوزاري رقم  1  لسنة  1977 )

تنشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية مما يتم قيده في السجل التجاري :

1  -             تاريخ القيد بالسجل التجاري ورقمه.

2  -  الاسم التجاري وإذا كان القيد خاصا بشركة فيذكر نوعها وأسماء أصحابها.

3  -  موقع المحل الرئيسي أو المركز العام وموقع الفرع أو الفروع والوكالة حسب الأحوال.

4  -  نوع التجارة وأوجه النشاط المختلفة .

 

مادة – 12 –

ينشر في الجريدة المذكورة كل تعديل في البيانات المدونة في السجل مما هو منصوص عليه في المادة السابقة وكذلك كل محو يحصل في القيد الوارد بالسجل وكذا الأحكام والأوامر والقرارات التي يتم التأشير بها في السجل ويشتمل النشر في هذه الحالات على البيانات الآتية :

1  -             الاسم التجاري السابق قيده.

2  -  رقم القيد الأصلي بالسجل وعدد الجريدة الت