ICR
وزارة التجارة

وزارة التجارة

 

قرار رقم (4) لسنة 1996

بتعديل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري

 

وزير التجارة:

بعد الإطلاع على المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والمعدل بالمرسوم بقانــون رقم (34) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1978،

وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961، وتعديلاتها،

وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (19) لسنة 1994 بتعديــل رســوم القيد والتجديد في السجل التجاري،

وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة،

قرر:

مادة - 1 -

يضاف نشاط الحملات الترويجية إلى الأنشطة الواردة في البند (ثامناً) من قرار وزير التجارة رقم (19) لسنـــة 1994 بتعديل رسوم القيد والتجديد في السجل التجاري ويستوفى عنه رسم مقابل الترخيص به وفقاً لما يلي:

- 50 ديناراً بحرينياً للترخيص بإجراء حملة ترويجية لمدة شهر واحد.

- 75 ديناراً بحرينياً للترخيص بإجراء حملة ترويجية لمدة ثلاثة شهور.

- 125 ديناراً بحرينياً للترخيص بإجراء حملة ترويجية لمدة  ستة شهور.

مادة - 2 -

على وكيل وزارة التجارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                             وزير التجارة

علي صالح الصالح

 

صدر بتاريخ 15 رجب 1417 هـ .

الموافـــــــق 26 نوفمبر 1996م .