بعد الإطلاع
على المرسوم
رقم (1) مالية
لسنة 1961 الخاص
بإنشاء السجل
التجاري
والمعدل
بالمرسوم
بقانــون رقم
(34) لسنة 1976،
والمرسوم
بقانون رقم (12)
لسنة 1978،
وعلى
اللائحة
التنفيذية
للمرسوم رقم (1)
مالية لسنة 1961،
وتعديلاتها،
وعلى قرار
وزير التجارة
والزراعة رقم
(19) لسنة 1994
بتعديــل
رســوم القيد
والتجديد في
السجل التجاري،
وبناءً على
عرض وكيل
وزارة
التجارة،
قرر:
مادة - 1 -
يضاف نشاط
الحملات
الترويجية
إلى الأنشطة
الواردة في
البند
(ثامناً) من
قرار وزير
التجارة رقم (19)
لسنـــة 1994
بتعديل رسوم
القيد والتجديد
في السجل
التجاري
ويستوفى عنه
رسم مقابل
الترخيص به
وفقاً لما
يلي:
- 50
ديناراً
بحرينياً
للترخيص
بإجراء حملة
ترويجية لمدة
شهر واحد.
- 75
ديناراً
بحرينياً
للترخيص
بإجراء حملة
ترويجية لمدة
ثلاثة شهور.
- 125
ديناراً
بحرينياً
للترخيص
بإجراء حملة
ترويجية
لمدةستة شهور.
مادة - 2 -
على وكيل
وزارة
التجارة
تنفيذ هذا
القرار، ويعمل
به من تاريخ
نشره في
الجريدة
الرسمية.