بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (1)
مالية لسنة 1961
الخاص بإنشاء
السجل
التجاري
وتعديلاته،
وعلى
اللائحة التـنفيذية
للمرسوم رقم (1)
مالية لسنة 1961
الخاص بإنشاء
السجل
التجاري
والقرارات المعدلة
لها،
وبعد
موافقة مجلس
الوزراء
بجلسته رقم (1325)
بتاريخ 11/12/1994 على
تعديل رسوم
القيد
والتجديد في
السجل التجاري،
وبناءً
على عرض وكيل
وزارة
التجارة والزراعة،
قرر:
مادة
- 1 -
تعدل
رسوم القيد
والتجديد في
السجل
التجاري
الواردة
بالجداول
المرافقة للائحة
التنفيذية
بقانون السجل
التجاري والقرارات
المعدلة لها
بالنسبة
للأنشطة الاقتصادية
والتجارية
والصناعية
والسياحية
والخدمات على
النحو الوارد
بالجداول
المرافقة لهذا
القرار.
مادة
- 2 -
تـلغى
رسوم القيد
والتجديد الواردة
بالجداول
المرافقة
للائحة التـنفيذية
للمرسوم رقم (1)
مالية لسنة 1961
الخاص بإنشاء
السجل
التجاري، وكذلك
القرارات
المعدلة لها، بالنسبة
لما ورد
بشأنها من
تعديل طبقا
للمادة
السابقة، كما
يلغي كل نص
يخالف أحكام
هذا القرار.
مادة
- 3 -
على
وكيل وزارة
التجـــارة
والزراعة تـنفيذ
هذا القرار، وينشر
والجداول
المرافقة له في
الجريدة
الرسمية، ويعمل
به اعتباراً
من أول يناير
سنة 1995.