المرسوم
رقم (1) مالية 1961
الخاص
بإنشاء السجل
التجاري
( وتعديلاته )
نحن
سلمان بن حمد
آل خليفة حاكم
البحرين
وتوابعها :
بناء
على ما عرضه
علينا رئيس
إدارة
المالية قررنا
إصدار
المرسوم
الآتي نصه:
مادة – 1 –
[ معدلة
بالمرسوم
بقانون رقم 34
لسنة 1976 ]
يعد
في وزارة
التجارة دفتر
يسمى (السجل
التجاري) تقيد
فيه أسماء
التجار
البحرينيين
والأجانب أفرادًا
كانوا أو
شركات سواء
كان لهم في
البحرين محل
رئيسي أو مركز
عام للشركة أو
فرع أو وكالة
وتدون في
السجل
المذكور جميع
البيانات المنصوص
عليها في هذا
القانون
ويؤشر فيه بكل
تغيير أو
تعديل يطرأ
عليها.
ويتولاه قسم
خاص بهذه
الإدارة يسمى
قسم السجل
التجاري.
مادة – 2 –
[ معدلة
بالمرسوم
بقانون رقم 34
لسنة 1976 ]
على كل
تاجر خلال شهر
من تاريخ
افتتاح محله
التجاري أو من
تاريخ تملكه
لمحل تجاري
بموجب رخصة
رسمية أن يقدم
طلبا بقيد
اسمه في السجل
إلى قسم السجل
التجاري
بوزارة
التجارة
والزراعة.
ويجب أن
يكون طلب
القيد من
نسختين
موقعتين من الطالب
وأن يشتمل على
البيانات
الآتية:
1 -
اسم
التاجر ولقبه
وتاريخ ومحل
ميلاده وجنسيته.
2 -
الاسم
الذي يباشر به
التاجر
تجارته.
3 -
اسم
المحل
التجاري
والسمة
التجارية إن
وجدت .
4 -
نوع
التجارة .
5 -
التاريخ
الذي بدأ فيه
التاجر
أعماله
التجارية في
البحرين
وتاريخ
افتتاح المحل
التجاري.
6 -
عنوان
المحل
الرئيسي.
7 -
عناوين
الفروع
والوكالات
التابعة
للمحل الرئيسي
سواء كانت
بالبحرين أم
بالخارج.
8 -
أسماء
وألقاب
الوكلاء
المفوضين
وتاريخ ومحل
ميلاد كل منهم
وجنسيته.
9 -
المحال
التي للتاجر
في البحرين مع
ذكر نوع تجارة
كل محل
وعنوانه
وتاريخ
افتتاحه ورقم
قيده بالسجل
التجاري.
10- المحال
التي كانت
للتاجر سابقا
في البحرين مع
ذكر نوع تجارة
كل محل
وعنوانه
وتاريخ غلقه ورقم
قيده بالسجل.
11- رقم
تسجيل
العلامات
التجارية
وبراءات
الاختراع
والرسوم
والنماذج
الصناعية المسجلة
باسم التاجر
إن وجدت.
12- على
جميع
الموردين
والمصدرين
والمشتغلين في
أعمال
الصيرفة
والمقاولات و
التأمين والشحن
أن يكونوا
منتسبين
لغرفة تجارة
البحرين.
مادة – 3 –
على
التاجر أو
مدير الفرع أو
الوكالة أن
يطلب طبقا للأوضاع
المقررة
للقيد
التأشير في
السجل بأي
تغيير أو
تعديل يطرأ
على البيانات
المنصوص عليها
في المادة
الثانية
ويقدم طلب
التأشير خلال
شهر من تاريخ
العقد أو
الحكم أو
الواقعة التي
تستلزم ذلك. ويؤشر
قسم السجل التجاري
من تلقاء نفسه
بكل بيان
يتعلق
بالتاجر ويتم
قيده في السجل
المنصوص عليه.
مادة
– 4 –
يقيد
في السجل
التجاري اسم
التاجر الذي
له في البحرين
فرع أو وكالة
إذا كان محله
الرئيسي في
الخارج.
ويحصل القيد
بطلب يقدم من
التاجر أو
مدير الفرع أو
الوكالة خلال
شهر من افتتاح
الفرع أو
الوكالة ويجب
أن يكون طلب
القيد من نسختين
موقعتين من
الطالب وأن
يشتمل على
البيانات
المنصوص
عليها في
المادة 2 مع
ذكر اسم ولقب
مدير الفرع أو
الوكالة
وتاريخ ومحل
ميلاده
وجنسيته.
مادة
– 5 –
على
قلم كتاب
المحاكم أن
يرسل صورة من
كل حكم من
الأحكام
المبينة بعد
والتي تصدر ضد
أحد التجار
خلال أسبوعين من
تاريخ صدور
هذا الحكم إلي
قسم السجل
التجاري
للتأشير
بمقتضاه في
السجل.
1 -
أحكام
إشهار
الإفلاس أو
إلغائه.
2 -
أحكام
إعادة
الاعتبار
للتجار.