وزارة
التجارة والصناعة
قرار رقم (6) لسنة 2002
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
وزير التجارة
والصناعة:
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(21) لسنة 2001 وعلى الأخص المادة الثالثة من مواد إصداره ،
وبناءً على عرض
وكيل وزارة التجارة والصناعة،
قرر:
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 21 ) لسنة 2001 المرافقة لهذا
القرار.
المادة الثانية
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ
أحكام هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
وزير
التجارة والصناعة
علي
صالح الصالح
صدر في 28 صفر1423هـ
الموافق 11 مايو 2002م
اللائحة
التنفيذية لقانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 2001
الباب
الأول
أحكام
عامة
تعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات
والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزير : وزير
التجارة والصناعة.
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الإدارة المختصة: إدارة
التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة.
القانون: قانون الشركات التجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
دينار :
دينار بحريني.
المادة (2)
شركات التضامن والتوصية البسيطة
تكون نماذج عقدي تأسيس شركة التضامن ونظامها
الأساسي وشركة التوصية البسيطة ، على الوجه الذي يصدر به قرار من الوزير المختص
أعمالاً لحكم المادة (21) من القانون.
الباب
الثاني
شركة المساهمة العامة
الفصل
الأول
الأحكام العامة
الفرع
الأول
تأسيس شركة المساهمة العامة
المادة (3)
من له حق التأسيس
يجوز أن يكون مؤسساً في شركة المساهمة كل
شخص طبيعي تتوافر فيه الأهلية اللازمة وكذلك كل شخص اعتباري يدخل في
أغراضه تأسيس مثل هذه الشركات.
ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء المؤسسين عن
سبعة أشخاص ، ويستثنى من ذلك الشركات التي تتفرد الحكومة بتأسيسها أو تشترك في
تأسيسها وذلك أعمالاً لحكم المادة (75 / د) من القانون.
المادة (4)
المؤسس
المؤسس هو كل شخص طبيعي أو اعتباري اشترك
اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة بغية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك.
ويعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من قدم حصة
عينية عند تأسيسها أو وقع العقد الابتدائي أو طلب الترخيص.
المادة (5)
أنموذج عقد التأسيس الابتدائي والنظام الأساسي
يكون أنموذج عقد التأسيس
الابتدائي لشركة المساهمة ونظامها الأساسي على الوجه الذي يصدر به قرار من الوزير
إعمالاً لحكم المادة (21) من القانون.
ولا يجوز للمؤسسين إغفال إدراج البيانات
المتعلقة باسم الشركة ومركزها الرئيسي والأغراض التي تأسست من أجلها وأسماء
المؤسسين وجنسياتهم ومحال إقامتهم ، ومقدار رأسمال الشركة المصرح به والصادر منه
والمدفوع عند التأسيس وعدد الأسهم التي ينقسم إليها رأس المال ، ومراتب الأسهم -
إن وجدت أسهم ممتازة – وما يرد من قيود على تداول الأسهم وغير ذلك من البيانات التي ينص
الأنموذج المذكور على وجوب إدراجها.
المادة (6)
الشروط الشكلية لعقد التأسيس الابتدائي والنظام الأساسي
يجب أن يكون عقد التأسيس الابتدائي لشركة
المساهمة وكذلك نظامها الأساسي موقعين من المؤسسين أو من ينوب عنهم
قانوناً.
ويجب توثيق عقد تأسيس الشركة ونظامها
الأساسي – بعد موافقة الوزارة عليهما – وذلك أمام الجهة المختصة بالتوثيق ، وإعادتهما للوزارة
لاستصدار قرار التأسيس.
المادة (7)
الاسم التجاري للشركة :
مع عدم الإخلال بحكم المادة (167) من القانون يكون
للشركة
المساهمة اسم تجاري يخصها يشتق من الغرض من إنشائها ، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من
اسم شخص طبيعي اسماً لها إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة
قانوناً باسم هذا الشخص ، أو إذا تملكت الشركة عند تأسيسها – أو بعد ذلك – مؤسسة
تجارية واتخذت من اسمها اسماً لها.
ولا يجوز للشركة أن تتخذ لنفسها اسماً
مطابقاً أو مشابهاً لاسم شركة أخرى قائمة ، أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع
الشركة أو طبيعتها.
ويجب أن يتبع اسم الشركة – أينما ورد –
عبارة ( شركة مساهمة بحرينية – ش.م.ب).
تقدير الحصص العينية " مادية أو معنوية "
المادة (8)
إذا دخل في تكوين رأسمال الشركة حصص عينية
عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة - بحسب الأحوال -
/ أن يتقدموا بطلب إلى الوزارة لتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص للتحقق من صحة
تقدير الحصة العينية.
ويقدم الطلب إلى الإدارة المختصة مشفوعاً
بالمستندات الآتية:
أ. بيان
بالحصص العينية المطلوب التحقق من صحة تقديرها سواء كانت
مادية أو معنوية وأسماء مقدميها والقيمة المطلوبة لكل نوع منها.
ب.
ملخص عن مدى إفادة الشركة من هذه الحصص.
ج. عقود
المعاوضة التي وردت عليها خلال الخمس سنوات السابقة على تقديمها- إن وجدت.
د. جميع
حقوق الرهن والامتياز المترتبة عليها – إن وجدت.
ه. تعهد بدفع مقابل أتعاب اللجنة كما تحددها
الوزارة.
المادة (9)
يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بالتحقيق
من صحة تقدير الحصص العينية قرار من الوزير – أو من يفوضه – ويجب أن يتضمن القرار
تعيين أجل لتقديم تقرير اللجنة على إلا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار
تشكيلها ويجوز بناء على طلب مسبب من اللجنة مد هذا الأجل مدة لا تجاوز خمسة عشر
يوماً أخرى.
وتشكل اللجنة من بين العاملين
بالوزارة أو من غيرهم بحسب أهمية الحصة العينية.
المادة (10)
إذا كان تقدير اللجنة للحصص العينية ينقص
بأكثر من العشر عن القيمة التي قدمت من أجلها ، فيجب على المؤسسين خلال عشرة
أيام عمل من تاريخ تسلمهم تقرير اللجنة أن يتقدموا للإدارة المختصة بما يثبت قيام
مقدم الحصة العينية بدفع الفرق نقداً في حساب الشركة ، أو موافقة
المؤسسين على قيام مقدم الحصة العينية بتقديم حصة عينية أخرى بقيمة الفرق ، ويرفق
في هذه الحالة بيان بالحصة الجديدة وملخص عن مدى إفادة الشركة منها. ويجرى التحقق
من صحة تقدير هذه الحصة بواسطة اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ، أو قيام
المؤسسين بدفع القيمة المقدرة للحصص العينية نقداً في حساب الشركة إذا ما سحبها
مقدمها أو قيامهم بتخفيض رأس المال بما يعادل هذا النقص.
المادة (11)
لا
يكون تقدير تلك الحصص نهائيا إلا بعد إقراره من الجمعية التأسيسية أو من الشركاء
بأغلبيتهم الحائزة لثلثي الأسهم أو الحصص المتقدم ذكرها ولا يكون لمقدمي هذه الحصص
حق التصويت في شأن إقرار التقدير ولو كانوا من أصحاب الأسهم أو الحصص النقدية.
المادة ( 12)
لا تسرى الأحكام
المنصوص عليها في المواد (من 8 حتى11) من هذه اللائحة إذا كانت الحصة
العينية مقدمة من جميع المكتتبين أو الشركاء ويكون تقديرهم لها نهائياً دون حاجة
إلى إجراء آخر ، على أنه إذا تبين أن القيمة المقدرة تزيد على القيمة الحقيقية
للحصة العينية كان هؤلاء مسئولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الفرق بين القيمتين.
الفرع
الثاني
إجراءات تأسيس شركة
المساهمة
المادة (13)
تقدم طلبات تأسيس شركة المساهمة إلى الإدارة
المختصة ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً ببيان واف عن الشركة مستخلص من عقد التأسيس
الابتدائي والنظام الأساسي ، مع بيان اسم الوكيل عن المؤسسين في مباشرة إجراءات
التأسيس ومهنته وعنوانه الذي ترسل إليه الرسائل الخاصة بالتأسيس ويرفق بالطلب
المستندات الآتية:
أ. نسخة من عقد
تأسيس الشركة الابتدائي ومن مشروع نظامها الأساسي موقعاً عليهما من جميع المؤسسين
و يحتذي في هاتين الوثيقتين بالأنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.
ب.
إذا كانت هناك حصص عينية ، وجب أن يرفق بالطلب ما
يفيد تقديرها وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد ( 8 حتى 11) من هذه اللائحة.
ج. إذا
كان اسم الشركة مستمداً من اسم شخص طبيعي وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن أياً
من حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع التي ستقوم الشركة باستثمارها مسجل
باسم هذا الشخص، أو ما يدل على تملكها لمؤسسة تجارية اتخذ اسمها اسماً لها.
د. إذا
كانت الشركة تحمل اسم شركة أخرى ، وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت أن هذه الشركة
الأخرى في دور الانحلال أو التصفية وأنها موافقة على التسمية.
ه. إذا
كان من بين المؤسسين شخص اعتباري وجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسه، وما يثبت
موافقة الهيئات المختصة به على الاشتراك في التأسيس.
و. الأوراق
التي تثبت صفة المؤسسين وجنسياتهم عند الاقتضاء.
ز. أية
بيانات أو مستندات إضافية تطلبها الإدارة المختصة .
المادة (14)
ينشأ بالإدارة المختصة سجل لقيد طلبات تأسيس
شركات المساهمة ، وتقيد فيه الطلبات بأرقام متتابعة وذلك على الوجه الأتي:
أ. الرقم
المتتابع للطلب.
ب.
تاريخ وساعة تقديم الطلب.
ج. أسماء
المؤسسين وجنسياتهم ومحال أقامتهم.
د. اسم
الشركة ومقر مركزها الرئيسي الدائم أو المؤقت.
ه. مدة
الشركة ( أن وجدت).
و. مقدار
رأسمال الشركة.
ز. بيان
قيمة الحصص العينية ( أن وجدت ) والإجراءات التي اتخذت بشأن تقييمها.
ح. اسم
وكيل المؤسسين مع بيان مهنته وعنوانه.
ط.
بيانات بالمستندات الأخرى المرفقة بالطلب.
ي. قرار
الوزير بالموافقة أو الرفض.
ك.
تاريخ تقديم العقد موثقاً في حالة صدور قرار
الموافقة.
ل.
قرار التأسيس ورقمه وتاريخ صدوره.
م. تاريخ
نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.
ن. التعديلات
التي تطرأ على الشركة بعد التأسيس.
س.
أية ملاحظات أخرى.
وتعد الإدارة المختصة
ملفاً خاصاً لكل شركة تودع فيه أوراق تأسيسها وكل تعديل يطرأ عليها ولا يشترط في
هذا الملف شكل معين.
المادة (15)
للإدارة المختصة أن تكلف وكيل المؤسسين
باستكمال أية بيانات وتقديم آية وثائق إثبات أو تطلب منه إدخال أية تعديلات على
مشروع النظام الأساسي للشركة ليكون متفقاً مع أحكام القانون أو ليكون مطابقاً
للأنموذج الذي يصدر به قرار من الوزير.
المادة (16)
يعرض طلب تأسيس الشركة على الوزير مشفوعاً
برأي الإدارة المختصة خلال سبعة أيام عمل من استيفائه للشروط والمستندات المنصوص
عليها في القانون وهذه اللائحة أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب أي
المدتين اسبق.
يصدر الوزير قراره في الطلب خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تقديمه ، وفي حالة الموافقة على طلب تأسيس الشركة تتولى الإدارة
المذكورة إخطار وكيل المؤسسين بذلك.
كما تتولى الإدارة في حالة رفض الطلب إخطار
مقدمه بقرار الرفض - الذي يجب أن يكون مسبباً - وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة (17)
في
حالة صدور قرار التأسيس ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة وتبلغ صوره منه
للمؤسسين.
وتكتسب شركة المساهمة الشخصية الاعتبارية من
تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.
ويعد صدور قرار التأسيس مصادقة على عقد
تأسيسها ونظامها الأساسي والبيانات الواردة في طلب الموافقة - طلب الترخيص- على
تأسيس الشركة.
الفرع
الثالث
عملية الاكتتاب في
الأسهم
المادة
(18)
تعريف الاكتتاب
تكون
الأسهم مطروحة للاكتتاب العام في حالة دعوة أشخاص غير محددين سلفا إلى الاكتتاب في
تلك الأسهم ،
وتعتبر الشركة من شركات الاكتتاب العام إذا عرضت اسهما للاكتتاب
طبقا لأحكام هذه المادة ولو لم يتم تغطية الأسهم المطروحة للاكتتاب بالكامل ، وفي
هذه الحالة يلزم أن تغطي قيمة الأسهم التي لم يكتتب فيها من جانب متعهدي التغطية -
إن وجدوا - وفي جميع الأحوال يشترط لصحة الاكتتاب ما يلي:
أ. أن
يكون كاملاً بأن يغطي جميع اسهم الشركة التي تمثل راس المال المطروح للاكتتاب.
ب.
أن يكون نافذاً غير معلق على شرط وفوريا غير مضاف إلى
اجل فإذا علق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب والزم المكتتب به وإذا كان
مضافا إلى أجل بطل الأجل وكان الاكتتاب فوريا.
ج. أن
يكون جدياً لا صورياً.
د. أن
يدفع كل مكتتب على الأقل الأقساط الواجب دفعها.
ه. أن
تكون الأسهم التي تمثل الحصة العينية قد تم الوفاء بقيمتها كاملة.
المادة ( 19 )
بعد نشر قرار تأسيس
الشركة في الجريدة الرسمية يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم على أن
يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10٪ ولا تزيد على 40٪ من رأسمال
الشركة بشرط ان يدفعوا
- 7 -
-
قبل نشر بيان الاكتتاب- المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل
سهم عند الاكتتاب.
ويجوز بعد موافقة مجلس الوزراء الترخيص للمؤسسين بأن تكون نسبة اكتتابهم اكثر
من 40٪ من رأسمال الشركة.
المادة (20)
يقوم المؤسسون بإعداد بيان دعوة الجمهور إلى
الاكتتاب في اسهم الشركة ، ويشمل البيان ما يلي:
أ. اسم
الشركة وشكلها القانوني.
ب.
ملخص لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، يذكر
فيه أغراض الشركة ومركزها الرئيسي ومدة الشركة – أن وجدت – وأسماء مؤسسيها ومحال
إقامتهم وجنسياتهم ومقدار رأسمالها وقيمة السهم والمبلغ الواجب من هذه القيمة
والحصص العينية ومقدار النفقات والأجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة.
ج.
الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب
فيها.
د. عدد
الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الإدارة.
ه. ميعاد
الاكتتاب ومكانه وشروطه.
و. تاريخ
صدور قرار تأسيس الشركة وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ز. متعهدو
الاكتتاب - إن وجدوا .
ويجب أن يكون
بيان الاكتتاب موقعاً من جميع المؤسسين أو من ينوب عنهم قانونا ويكونون مسئولين
بالتضامن عن صحة البيانات الواردة به ، ويعتمد هذا البيان من الإدارة المختصة وسوق
البحرين للأوراق المالية.
المادة (21)
يقدم بيان الاكتتاب إلى الإدارة المختصة
مرفقاً به شهادة من البنك تثبت أن المؤسسين قد اكتتبوا في اسهم الشركة وفقا لأحكام
المادة (84) من القانون ، وانهم قد دفعوا فعلاً في حساب الشركة بالبنك المبلغ الذي
يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب وفقا لما ينص عليه
النظام الأساسي ، ويذكر ذلك في بيان الاكتتاب ، على أن يرفق بالشهادة المذكورة
بيان الدعوة إلى الاكتتاب المنصوص عليه في المادة (20) من هذه
اللائحة ، وبعد استيفاء ذلك تأذن إدارة التجارة وشئون الشركات بنشر هذا البيان في
إحدى الجرائد اليومية المحلية وذلك على نفقة الشركة قبل بدء الاكتتاب بخمسة أيام
على الأقل.
المادة (22)
مدة الاكتتاب:
يظل باب الاكتتاب مفتوحاًً لمدة لا تقل عن
عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثة اشهر اعتباراً من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.
ولا يغلق باب الاكتتاب - في حالة التغطية في
أي فترة من الفترات – إلا بعد مضي خمسة أيام من نشر إعلان بإتمام التغطية في
الاكتتاب شريطة مضي الحد الأدنى
لمدة الاكتتاب.
المادة (23)
يكون
اكتتاب المساهم بموجب ورقة تتضمن البيانات الآتية:
أ. أسماء
المؤسسين ووظائفهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
ب.
اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته وموطنه المختار.
ج. اسم
الشركة التي يكتتب في أسهمها ، وشكلها القانوني ، وغرضها ، ومدتها - أن وجدت -.
د. قبوله
عقد التأسيس والنظام الأساسي.
ه. تاريخ
الأذن بنشر بيان الدعوة للاكتتاب.
و. عدد
الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها ونوعها.
ز. البنك
أو الجهة – الذي سيتم الاكتتاب بواسطته.
وبعد أن يوقع المكتتب أو من ينوب عنه وثيقة
الاكتتاب يقوم بتسليم الورقة إلى البنك بعد دفع الأقساط الواجب دفعها نظير إيصال
موقع عليه من البنك مبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وجنسيته وتاريخ الاكتتاب
وعدد الأسهم المكتتب فيها والأقساط المدفوعة.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 102) من القانون
فان مجرد تسلم المكتتب للإيصال المذكور فان اكتتابه يعد نهائيا
لا يجوز للمكتتب العدول عنه أو الرجوع فيه.