بشأن
التـزام بعض الشركات بمعايـير المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات
المالية الإسلامية
وزير التجارة:
بعــد الإطـــلاع علـــى المرسـوم بقانون رقم (23) لسنة
1973 بشأن مؤسسة نقد البحرين،
وعلـــى قانـــون الشركــات التجاريــة الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له،
وعلـــى المرســـوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن
مدققي الحسابات، وعلى الأخص المادة (14) منه،
وعلــى قـــرار وزيـر التجارة والزراعة رقم (22) لسنة
1976 بشأن البيانات التي تشتمل عليها ميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركات
المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة،
وعلــى قـرار وزير التجارة رقم (8) لسنة 1997 بإلزام
مدققي الحسابات بتقديم نسخ من تقاريرهم إلى وزارة التجارة،
وبعد موافقة لجنة شئون مدققي الحسابات،
وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة،
قـــرر:
المادة الأولى
يجــب علــى المؤسســات الماليــة التي تتخذ شكل شركة
مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة وتعمل وفقاً لأحكام الشريعـــة الإسلاميــة
التقيــد بمــا يصدر عن هيئة المحاسبة والمراجعــة للمؤسســـات الماليــــة
الإسلاميـــة مــن معايير للمحاسبــة، وعليهــا تطبيــق تلك المعايـير وفقاً
لتوجيهات مؤسسة نقد البحرين.
المادة الثانية
يكون تدقيق القوائم المالية للشركات الخاضعة لأحكام هذا
القرار من قبل مكتب تدقيق حسابات مرخص بفتحه في دولة البحرين وذلك طبقاً لمعايير
المراجعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
المادة الثالثة
تعد هيئة الرقابة الشرعية بكل شركة من الشركات المذكورة
تقريرها السنوي وفقاً لمعايير المراجعة الصادرة عـــــن هيئـــــة المحاسبة
والمراجعة للمؤسسات الماليـــة الإسلاميـــة، ويرفـــــق التقريــــر بالقوائم
الماليـــة السنوية الواجب تقديمها إلى وزارة التجارة.
المادة الرابعة
على وكيل وزارة التجارة تـنفيذ هذا القرار، وينشر في
الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 1999.