بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم
(28) لسنة 1975 بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة
1996 بشأن مدققي الحسابات، وخاصة المادة (22) منه،
وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة،
قرر:
مادة - 1 -
على مدققي حسابات الشركات المساهمة
تـزويد إدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة بنسخ من تـقاريرهم
وملاحظاتهم المالية والإدارية، وغيرها من الملاحظات عن الشركات المساهمة التي
يقومون بتدقيق حساباتها، سواء كانت مقدمة إلى الجمعيات العامة أو مجالس إداراتها.
كما يجب على هؤلاء المدققين إبلاغ
هذه الإدارة فوراً عن وجود أية مخالفات تظهر لهم أثناء قيامهم بعملهم.
مادة - 2 -
على وكيل وزارة التجارة تـنفيذ هذا
القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.