وزارة التجارة والزراعة
قرار رقم (4) لسنة 1994
بشأن السماح بفتح مكاتب للتمثيل التجاري
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة البحرين
وزير التجارة والزراعة:
بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم
(26) لسنة 1981 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة
1983 في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي
في البحرين المعدل بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1984،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1992 بشأن الوكالة التجارية،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس
التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية عشرة التي عقدت في الكويت في الفترة
من 23 - 25 ديسمبر 1991،
وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة
والزراعة،
قرر:
مادة - 1 -
يسمح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية
في أية دولة عضو في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بفتح مكاتب للتمثيل
التجاري لتمثيلها في دولة البحرين بالضوابط المبينة بهذا القرار.
مادة - 2 -
يُـقصدَ بمكاتب التمثيل التجاري تلك
المكاتب التي ترعى مصالـح المؤسسات والوحدات الإنتاجية بدول مجلس التعاون، وتكون
تابعة لها وخاضعة لرقابتها وإشرافها وتوجيهاتها في أية دولة من الدول الأعضاء.
مادة - 3 -
(1) يكون الغرض من مكاتب التمثيل التجاري ما يلي:
1- إجراء الاتصال بالعملاء من
القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة بهدف التعريف بمنتجات المؤسسات والوحدات
الإنتاجية التــي تمثلهــا، وتوسيع دائرة توزيع هذه المنتجــات وتسويقهــا، وزيادة
عدد العملاء والمستهلكين لها.
2- العمل على إحالة العروض والطلبات
والشكاوى التي تتلقاها على منتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية التي تمثلها إلى
تلك المؤسسات والوحدات، وتذليل الصعوبات المتعلقة بتوزيعها.
3- العمل على الاتصال بالمصدرين
وبائعي المواد الأولية ونصف المُصَـنعة التي تحتاج إليها المؤسسات والوحدات
الإنتاجية التي تمثلها، وتسهيل ومعالجة كل ما يعترض سرعة وصولها إلى هذه الجهات.
(ب) يحق لمكاتب التمثيل التجاري مخاطبة الجهات
الحكوميــة والجهــات ذات العلاقــة في الدولة والقيام بكل ما يلزمها لتحقيق
أغراضها.
مادة - 4 -
لا يجوز لمكاتب التمثيل التجاري
القيام بالاستيراد أو التصدير أو البيع، على أنه لهذه المكاتب أن تقدم من الخدمات
ما يسهل البيع والترويج لمنتجات المؤسسات والوحدات الإنتاجية التي تمثلها.
مادة - 5 -
لا يجوز لمكاتب التمثيل التجاري
الترويج لأية سلعة أو مُنتـَج أجنبي، ويعتبر مُنـتـَجاً أجنبياً كل مُنتـَج ليس له
صفة المنشط الوطني وفقاً لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
مادة - 6 -
تكون المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية
ممثلة في مكتبها للتمثيل التجاري مسئولة بالتضامن مع الوكيل - إن وجد - وتاجر الجملة عن توفير قطع
الغيار وخدمات ما بعد البيع بما فيها الصيانة والضمان للمواد والمنتجات التي
تنتجها المؤسسة أو الوحدة الإنتاجية التي يمثلها المكتب.
مادة - 7 -
لمكاتب التمثيل التجاري الحق في تملـُّك واستئجار وسائط
النقل باستـثـناء تملـُّك وسائط نقل البضائع، كما يحق لها الحصول على كافة المنافع
والخدمات واستئجار المرافق التي تمكنها من مزاولة أعمالها وذلك بموجب الأنظمة
والقوانين المطبقة في الدولة.
مادة - 8 -
تمارس مكاتب
التمثيل التجاري عملها وفقاً للقوانين والإجراءات المتبعة في الدولة والمطبقة على
المواطنين، بما في ذلك الحصول على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة لممارسة هذا
النشاط.
مادة - 19-
لمكاتب التمثيل التجاري الحق في
الحصول على التأشيرات اللازمة لعمالهم وفنييهم ومعاملة إقامتهم بنفس الشروط
المطلوبة على من يماثلونهم في الدولة، على أن تعطى الأولوية في العمل لمواطني دول
مجلس التعاون الخليجي.
مادة - 10 -
لا تخل هذه الضوابط بأية مزايا أفضل
ممنوحة أو قد تمنح من الدولة لمواطني دول المجلس بهذا الشأن.
مادة - 11 -
على وكيل وزارة التجارة والزراعة
تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير
التجارة والزراعة
حبيب
أحمد قاسم
صدر بتاريخ 23 رمضان 1414 هـ
الموافــــــــق 5 مــارس 1994 م