COMPANY LAW
RCIN1302

وزارة التجارة والصناعة

 

 

قرار رقم (13) لسنة 2002

بشأن الإجراءات الخاصة بقيد شركة الشخص الواحد

في السجل التجاري

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وعلى الأخص المادة (290) منه,

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002.

وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة,

قرر

المادة الأولى

على مالك راس مال شركة الشخص الواحد أو وكيله التقدم الى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس الشركة, على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

‌أ.   صورتان من إقرار تأسيس الشركة.

‌ب. إقرار من المؤسس بأن قيمة الحصص النقدية قد دفعت بالكامل عند تأسيس الشركة وأودعت أحد البنوك المعتمدة في مملكة البحرين, وتعهد من البنك بعدم أداء قيمة هذه الحصص للشركة إلا بعد تقديم ما يثبت قيدها في السجل التجاري.

‌ج.  إقرار من المؤسس بأن الحصص العينية أن وجدت قد سلمت الى الشركة.

‌د.   إذا كان مؤسس الشركة شخص اعتباري يجب أن يقدم مع الطلب صورة معتمدة من وثيقة تأسيسية وما يثبت موافقة الهيئات المختصة به على تأسيس الشركة.

المادة الثانية

يجب على إدارة التجارة وشئون الشركات التحقق من أن إقرار تأسيس الشركة يشمل البيانات الآتية:

‌أ.   اسم مؤسس الشركة مالك راس المال -.

‌ب. اسم الشركة وانه متبوع بعبارة " شركة الشخص الواحد ش.ش.و).

‌ج.  أن المركز الرئيسي للشركة في مملكة البحرين وان الشركة تزاول نشاطها الرئيسي في البحرين.

‌د.   الأغراض التي تأسست الشركة من اجلها.

‌ه.   مقدار راس المال وبيان الحصص العينية أن وجدت مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها.

‌و.   مدة الشركة إن وجدت -

‌ز.  اسم مدير الشركة -  إن وجد -

‌ح.  كيفية حساب الأرباح والخسائر.

‌ط.  أن غرض الشركة لا يتضمن القيام بأعمال التأمين أو أعمال البنوك أو استثمار الأموال لحساب الغير.

‌ي.  أن رأسمال الشركة لا يقل عن خمسين ألف دينار.

‌ك.  بيان تقريبي بمقدار النفقات والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.

المادة الثالثة

على إدارة التجارة وشئون الشركات عند تقديم طلب القيد المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار التثبت من أن تأسيس الشركة قائم على أسس سليمة وان كلا من إقرار التأسيس ومشروع النظام الأساسي لا يخالف أحكام قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية, وللإدارة في سبيل ذلك أن تطلب من المؤسس - أو وكيله -  بيانات إضافية أو وثائق لإثبات هذه البيانات كلما رأت ذلك ضروريا, كما لها أن تطلب إدخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

المادة الرابعة

يصدر وزير التجارة والصناعة قراره في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا.

ولمن رفض طلبه الذي يجب أن يكون مسببا أو اعتبر طلبه مرفوضا, أن يطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض طلبه أو من تاريخ اعتباره مرفوضا, ويكون الحكم الصادر سواء بتأييد قرار الرفض أو إلغائه نهائيا.

ولا يجوز للمؤسس أن يتقدم بطلب تأسيس الشركة مرة أخرى إلا بعد زوال سبب الرفض أو بعد مضي ستة اشهر من تاريخ صدور حكم المحكمة بالرفض.

المادة الخامسة

في حالة الموافقة على مشروع إقرار تأسيس الشركة ونظامها الأساسي يقوم المؤسس أو وكيله

بتوثيق الإقرار والنظام الأساسي طبقا لآخر تعديل لدى الجهة المختصة بالتوثيق ثم يعيده الى الوزارة لاستصدار قرار التأسيس وقيد الشركة في السجل التجاري.

المادة السادسة

تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التأسيس في الجريدة الرسمية.

المادة السابعة

إذا صدر قرار التأسيس فعلى إدارة التجارة وشئون الشركات نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الشركة, على أن تشتمل النشرة على:

‌أ.   الاسم التجاري للشركة مشفوعا بعبارة " شركة الشخص الواحد ش.ش.و ".

‌ب. غرض الشركة.

‌ج.  مركز الشركة الرئيسي.

‌د.   مدة الشركة إن وجدت-

‌ه.   مقدار راس المال وبيان الحصص النقدية والعينية مع وصف دقيق موجز للحصص العينية وقيمتها.

المادة الثامنة

لا يجوز للشركة مباشرة أعمالها إلا من تاريخ اكتسابها للشخصية الاعتبارية.

المادة التاسعة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

علي صالح الصالح

صدر في: 5 ربيع الأول 1423 هـ

الموافق: 18 مايو2002 م