COMPANY LAW
RCIN1202

وزارة التجارة والصناعة

 

 

قرار رقم (12) لسنة ‏2002‏

بشأن النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد

 

وزير التجارة والصناعة:

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 وعلى الأخص المادة (290) منه,

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002,

وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة,

قرر

المادة الأولى

يكون النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد وفقا للأنموذج المرافق لهذا القرار,

المادة الثانية

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والصناعة

علي صالح الصالح

صدر في: 5 ربيع الأول 1423 هـ

الموافق:18 مايو2002 م

 

 

أنموذج النظام الأساسي

لشركة الشخص الواحد

(ش. ش. و)

 

 


النظام الأساسي

لشركة......... ومالكها..........

شركة الشخص الواحد (ش. ش. و)

المادة (1)

تأسيس الشركة

تأسست طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في مملكة البحرين ووفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 شركة الشخص الواحد بالشروط والأوضاع التالية:

المادة (2)

اسم الشركة

اسم الشركة: شركة......... ومالكها....................

شركة الشخص الواحد (ش. ش. و)

المادة (3)

غرض الشركة

...................................................................

...................................................................

مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية, وبشرط استصدار التراخيص اللازمة لممارسة هذه الأنشطة.

المادة (4)

مركز الشركة

مركز الشركة الرئيسي..........  في مملكة البحرين.

ويجوز للشركة نقله إلى أي مكان آخر داخل مملكة البحرين, كما يجوز لها إنشاء فروع ومكاتب تمثيل لها داخل مملكة البحرين وخارجها.

المادة (5)

مزاولة النشاط

تزاول الشركة نشاطها الرئيسي داخل مملكة البحرين .

المادة (6)

حظر الاكتتاب العام

لا تقوم الشركة بالاكتتاب العام سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها, كما أنها لا تقوم بإصدار اسهم أو سندات قابلة للتداول.

المادة (7)

عدم جواز مباشرة الشركة لأنشطة معينة

لا تقوم الشركة بأي عمل من الأعمال الآتية:

‌أ.   أعمال التأمين.

‌ب. أعمال البنوك.

‌ج.  استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام.

المادة (8)

مدة الشركة

مدة الشركة هي.......... سنه تبدأ اعتباراً من تاريخ اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

أو غير محددة المدة.

المادة (9)

رأسمال الشركة

حدد راسمال الشركة بمبلغ....... دينار, وان الحد الأدنى لراس المال في جميع الأحوال     لا يقل عن خمسين ألف دينار.

وان راس المال وزع الى عدد......... حصة نقدية, وعدد.......... حصة عينية.

بيان الحصص العينية

المادة (10)

بيان الحصص العينية كالتالي:......................

..........................................................

وقيمتها ................................................

وقد تم تقديرها بمعرفة الخبراء المختصين - يرفق تقرير الخبير -.

المادة (11)

صاحب رأسمال الشركة مسئول عن قيمة الحصة العينية قبل الغير.

المادة (12)

يقر مالك راس المال بأن الحصص النقدية دفعت بالكامل وقدرها........... ديناراً بحرينيا وأودعت بنك............ وهو أحد البنوك المعتمدة في مملكة البحرين, وان الحصص العينية سلمت الى الشركة.

المادة (13)

ملكية راس المال

رأسمال الشركة بالكامل مملوك..............., وان مسئوليته عن التزامات الشركة لا تكون إلا بمقدار راس المال المخصص للشركة.

المادة (14)

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية.

المادة (15)

يتولى إدارة الشركة مالك راسمال الشركة, وإذا عين لها مديرا - أو اكثر- فأن هذا المدير يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير ويكون مسئولا عن إدارتها أمام المالك.

المادة (16)

تبدأ السنة المالية للشركة في........... وتنتهي في...........  كل عام ويستثنى من ذلك السنة الأولى للشركة فتبدأ من تاريخ اكتساب الشركة للشخصية المعنوية وتنتهي عند انتهاء السنة المالية مع مراعاة ألا تقل السنة المالية الأولى عن ستة أشهر.

المادة (17)

يعد مالك راس المال- المدير إن وجد عن كل سنة مالية وخلال ثلاثة اشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ما يلي:

‌أ.   ميزانية الشركة.

‌ب. الأرباح والخسائر.

‌ج.  تقرير سنوي عن نشاط الشركة يشمل مركزها المالي.

وترسل الشركة الى وزارة التجارة والصناعة صورة من كل من الميزانية والتقرير السنوي والأرباح والخسائر, وتقرير مدقق الحسابات وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إعداد هذه الوثائق.

المادة (18)

يحصل مالك راس المال على الأرباح الصافية بعد اقتطاع نسبة..... ٪  من هذه الأرباح تخصص لحساب الاحتياطي القانوني على النحو الوارد في المادة (224) من قانون الشركات التجارية.

المادة (19)

          لمالك رأس المال اقتطاع نسبة.... ٪ من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري والذي يستعمل في الأوجه الآتية:

‌أ.   استهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها.

‌ب. فيما يعود بالنفع على الشركة.

المادة (20)

للشركة مدقق حسابات أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في مملكة البحرين ويخضع مدققو الحسابات في سلطاتهم ومسئولياتهم واجراءاتهم للقواعد المقررة في المواد من (217) حتى (222) من قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية.

المادة ( 21 )

تنتهي الشركة إذا كان مالكها شخص طبيعي بوفاته إلا إذا اجتمعت حصص الورثة في يد شخص واحد أو اختار الورثة استمرارها بشكل قانوني آخر وذلك كله خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.

وإذا كان مالك رأسمال الشركة شخص اعتباري فأنها تنقضي بانقضائه.

كما تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:

‌أ.   إنتهاء المدة المحددة لها ما لم يتم تجديدها.

‌ب. إنتهاء العمل الذي أسست من أجله.

‌ج.  هلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى جدوى من استمرارها.

‌د.   اندماجها في شركة أخرى.

المادة ( 22 )

تسري على تصفية الشركة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (325) حتى (344) من قانون الشركات التجارية وفيما لا يتعارض مع طبيعتها.

المادة (23 )

يكون مالك الشركة مسئولا في أمواله الخاصة عن التزامات الشركة في الأحوال الآتية:

‌أ.   إذا قام بسوء نية بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها.

‌ب. إذا قام بعدم الفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة

‌ج.  إذا زاول أعمالا لحساب الشركة قبل اكتسابها الشخصية المعنوية.

المادة ( 24 )

يجب أن تحمل جميع الأوراق والعقود والمطبوعات التي تصدر من الشركة اسم الشركة وان يقترن اسم الشركة باسم مالك رأسمالها وان تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد (ش.ش.و) ويكون ذلك مكتوبا باللغة العربية وبأحرف واضحة ومقروءة.

المادة (25)

تسري على هذا النظام جميع الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد بشأنه نص خاص وبما لا يتعارض مع طبيعة شركة الشخص الواحد.

المادة (26)

تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على تأسيسها, وتعتبر هذه المصاريف من المصاريف العامة للشركة.

المادة (27)

تختص محاكم مملكة البحرين بأي نزاع قد ينشأ عن هذه الشركة

المادة (28)

تحفظ دفاتر الشركة ووثائقها لمدة عشر سنوات من تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري.

 

 

                                                                        المؤسس

-  مالك راس المال-

الشاهد الأول:

الشاهد الثاني:

Site is optimised for viewing with Internet Explorer v4 and above, at 800 x 600 pixels.
Copyright © 2002 commerce.gov.bh. All rights reserved
Powered by TCG ME