بعد الإطلاع
على قانون الشـركات
التجارية
الصادر
بالمرسوم
بقانون رقم 21 لسنة
2001 وعلى الأخص
المادة (177) منه ،
وعلى
اللائحة
التـنفيذية
لقانون
الشركات التجارية
الصادرة
بالقرار رقم (6)
لسنة 2002 ،
وبناءً
على عرض وكيل
وزارة
التجارة
والصناعة ،
قرر
المادة
الأولى
مع عدم
الإخلال
بأحكام
المواد (68) ، (69) ، (193) من قانون
الشركات
التجاريةيجوز
للجمعيات
العامة
للشركات
المساهمة أن
تعين أعضاء في
مجلس الإدارة
من غير
المؤسسين لها أو
المساهمين
فيها .
ويجب
أن تـتوافر في
عضو مجلس
الإدارة
المعين الشروط
التالية :
1-أن
يكون متمتعا
بأهلية
التصرف 0
2- ألا
يكون قد سبق
الحكم عليه في
جريمة تـفالس
بالتـقصير أو
بالتدليس أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة أو في
جريمة بسبب
مخالفته
لأحكام قانون
الشركات
التجارية ما
لم يكن قد رد إليه
اعتباره 0
3- أن
يكون من ذوي
الخبرة والاختصاص
0
المادة
الثانية
يتعين أن
يكون الدافع
للتعيـين
مصلحة الشركة
وبغرض توفير
عناصر الكفاءة
والخبرة
الفنية والإدارية
والعلمية
والعملية 0
-2-
المادة
الثالثة
على
وكيل وزارة
التجارة
والصناعة
تـنفيذ هذا
القرار ، ويعمل
به من تاريخ نشره
في الجريدة
الرسمية 0