وزارة
التجارة
والزراعة
وزارة
التجارة
والزراعة
قرار رقم (3)
لسنة 1993
بشأن الرسوم
التي
تُحَصَّـل
تنفيذاً
للمرسوم
بقانون رقم (10)
لسنة 1992
بشأن
الوكالة
التجارية
وزير
التجارة
والزراعة:
بعد
الاطلاع على
المادة (31) من
المرسوم
بقانون رقم (10)
لسنة 1992 بشأن
الوكالة
التجارية،
وبعد
موافقة مجلس
الوزراء،
قرر الآتي:
مادة - 1 -
تـُحَصَّـل
الرسوم
المبينة فيما
يلي عن الطلبات
الآتية:
الطلب الرسم
1- طلب
القيـد عن كل
وكالـة
تجاريـة 20
ديناراً
2- طلب
تجديد قيـد
وكالة تجارية
عن كل سنتين 20
ديناراً
3- طلب
إجراء تأشير
بإضافة أو
تعديل أو شطب
في البيانات
المدونة في
السجل 5
دنانير
4- طلب
شهادة رسمية
عن بيان مدون
بالسجل أو طلب
صورة طبق
الأصل 2
ديناران
من عقـد
الوكالة
التجاريـة.
5- طلب
استـفسار عن
أي بيان يتعلق
بوكالة تجارية. 2
ديناران
6- طلب
الحصول على
نسخة من
المرسوم
بقانون بشأن 2
ديناران
الوكالة
التجارية
ولائحته
التـنفيذية
7-
طلب إصدار شهادة
للجمارك
بالإفساح عن
بضاعة 2
ديناران
مادة - 2 -
على
وكيل وزارة
التجارة
والزراعة
تـنفيذ هذا
القرار،
ويعمل به من
تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
وزير
التجارة والزراعة
حبيب
أحمد قاسم
صدر بتاريخ 11
شعبان 1413 هـ
الموافـــــــق 3
فبراير 1993م
|