Login As:
 
AGENCIES LAW
وزارة التجارة والزراعة

وزارة التجارة والزراعة

 

قرار رقم (3) لسنة 1993

بشأن الرسوم التي تُحَصَّـل  تنفيذاً

للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992

بشأن الوكالة التجارية

 

وزير التجارة والزراعة:

بعد الاطلاع على المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

تـُحَصَّـل الرسوم المبينة فيما يلي عن الطلبات الآتية:

                 الطلب            الرسم

1- طلب القيـد عن كل وكالـة تجاريـة                       20 ديناراً

2- طلب تجديد قيـد وكالة تجارية عن كل سنتين                          20 ديناراً

3- طلب إجراء تأشير بإضافة أو تعديل أو شطب في البيانات المدونة في السجل                          5 دنانير

4- طلب شهادة رسمية عن بيان مدون بالسجل أو طلب صورة طبق الأصل                    2 ديناران

    من عقـد الوكالة التجاريـة.    

5- طلب استـفسار عن أي بيان يتعلق بوكالة تجارية.                 2 ديناران

6- طلب الحصول على نسخة من المرسوم بقانون بشأن                           2 ديناران

    الوكالة التجارية ولائحته التـنفيذية     

7- طلب إصدار شهادة للجمارك بالإفساح عن بضاعة                         2 ديناران

مادة - 2 -

على وكيل وزارة التجارة والزراعة تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير التجارة والزراعة

حبيب أحمد قاسم

 

صدر بتاريخ 11 شعبان 1413 هـ

الموافـــــــق  3  فبراير 1993م

 

Site is optimised for viewing with Internet Explorer v4 and above, at 800 x 600 pixels.
Copyright © 2002 commerce.gov.bh. All rights reserved
Powered by TCG ME