Login As:
 
AGENCIES LAW
قانون الوكالة التجارية

قانون الوكالة التجارية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1992م ،(  وتعديلاته )

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين 

بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975م بشأن الوكالات التجارية وتنظيمها المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985م الخاص بإنشاء السحل التجاري والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ،وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة ،وبعد موافقة مجلس الوزراء

 

رسمنا بالقانون الآتي :

الباب الأول – أحكام عامة

مادة ( 1)

[ معدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 ]

يقصد بالوكالة التجارية _ في تطبيق أحكام هذا القانون _ تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات ، أو عرضها للبيع أو للتداول نظير ربح أو عمولة ، أو القيام بتسهيلات أياْ كانت طبيعتها ، ويشمل ذلك وكالات النقل البري أو البحري أو الجوي أو مكاتب السياحة والسفر والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والإعلان ، وأية أنشطة أخرى يصدر بها قرار من وزير التجارة .

 

مادة( 2 )

     لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلا لشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذا الأسلحة والمنتجات .

 

مادة (3)

[ معدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 ]

 

     يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية :

أ‌)  اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما .

ب ) الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة ، وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته .

ج )  منطقة عمل الوكيل .

د ) مدة الوكالة إن كانت محددة المدة .

هـ) مركز تجارة الوكيل والموكل .

و ) الاسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية.

ز ) التزام الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشملها الوكالة التجارية.

ح ) شرط التحكيم ،إن وجد .

ط ) أية شروط أخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

مادة(4)

     يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.

 

 

مادة (5)

[ ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 ]

 

مادة( 6 )

     يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة .

 

مادة ( 7 )

ملغاة بموجب المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 2002 ]

 

مادة (8)

أ - تنتهي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها ما لم يتفق الطرفان على تجديدها وللجهة المختصة في وزارة التجارة ، في حالة عدم الاتفاق على التجديد، شطب الوكالة أو قيدها باسم تاجر آخر يتفق مع الموكل.

ب - فإذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد الوكالة قبل انتهاء الأجل المحدد فلا تشطب الوكالة أو تقيد باسم تاجر آخر إلا برضى الطرفين.

ج - يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة قبل انتهاء أجلها مطالبة الموكل بتعويض.

د - كما يحق للوكيل في حالة انتهاء الوكالة بحلول أجلها، ورغم أي اتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في ازدياد عدد عملائه وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.

 

مادة (9)

[ معدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 ]

 

أ - للجنة المختصة التي يتم تشكيلها بقرار من وزير التجارة أن تشطب قيد الوكالة غير المحددة المدة بناءً على اتفاق بين طرفيها أو إذا طلب أحد الطرفين إنهاءها رغم معارضة الطرف الآخر، وللطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه .

ب - يحق للوكيل- رغم أي اتفاق مخالف- مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في ازدياد عدد عملائه ، وحال دون حصوله على الربح أو العمولة من وراء ذلك النجاح إنهاء الموكل لعقد الوكالة .

 

مادة (10)

أ - لا يجوز للوكيل في الوكالة محددة المدة أن يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول وإلا كان ملزماً بتعويض الموكل عما يصيبه من أضرار بسبب التنحي عن الوكالة.

ب - أما الوكالة غير محددة المدة فيسري بشأنها أحكام المادة (9) من هذا القانون.

 

مادة (11)

أ - على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة طبقاًُ للاتفاق ، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة ، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.

ب- وعلى الموكل أن يخلص ذّمة الوكيل مما يكون قد عقده باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة .

 

المادة (12)

[ معدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 ]

 

لا يحول إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك دون دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات التي تشملها الوكالة إلى البلاد وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير التجارة أن يمنع دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 

الباب الثاني - تنظيم عقد الوكالة التجارية

 

مادة (13) *

أ - يجب قيد الوكالة التجارية أو أي تعديل فيها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض بالإدارة المختصة في وزارة التجارة.

ب – لا يعتد بأية وكالة غير مقيدة كما لا تسمع الدعوى بشأنها.

 

مادة( 14)

أ - يشترط في طالب القيد إذا كان شخصاً طبيعياً الشروط التالية:

1      - أن يكون بحريني الجنسية.

2      - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو  الأمانة أو في إحدى جرائم الاقتصاد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3      - ألا يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره .

ب - إذا كان طالب القيد شركة فيجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

1- أن تكون مؤسسة تأسيسا ًصحيحاً طبقاً للأنظمة السارية المفعول.

2      -أن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.

3      - ألا تقل نسبة ما يملكه البحرينيون في رأسمالها عن 51% وأن يكون مركزها الرئيسي البحرين.

ح - ويراعى عند القيد أحكام المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقوانين المعدلة له.

مادة( 15 )

[ معدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 ]

 

يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل. ومع ذلك يجوز قيد الوكالة بين وكيل وشركة أو بيت تصدير أو أية جهة أخرى على أن تكون مخولة بعقد اتفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة المنتجة . ولا يخل انتهاء العلاقة بين الشركة أو بيت التصدير أو الجهة الموقعة على عقد الوكالة وبين الشركة المنتجة بالتزامات الموكل قبل الوكيل.

 

مادة( 16 )

يجب تجديد قيد الوكالة في خلال شهرين من مضي سنتين على قيد الوكالة لأول مرة أو آخر تجديد لها.

 

مادة( 17) *

أ -يقدم طلب القيد وطلب التجديد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بالإدارة المختصة في وزارة التجارة

ب-يجب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .

 

مادة ( 18 )

أ -تبت الإدارة المختصة في وزارة التجارة في طلب القيد وطلب التجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب, وتزود الوكيل – بناء على طلبه – بشهادة معتمدة تثبت القيد أو التجديد في السجل.

ب-للإدارة المذكورة أن ترفض طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها على أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض, وتتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.

ج-يجوز لكل صاحب شأن أن يتظلم من قرار البت في طلب قيد الوكالة وفي طلب تجديدها إلى وزير التجارة خلال ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إخطار صاحب الشأن به ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .

د-لكل ذي مصلحة أن يحصل من الإدارة المختصة في وزارة التجارة على أية صورة من مستخرجات صحيفة القيد .

 

مادة (19 )*

أ-للإدارة المختصة في وزارة التجارة أن تشطب قيد الوكالة إذا لم يقدم طلب تجديدها في الميعاد القانوني أو إذا تخلف أحد شروط القيد أو التجديد أو ثبت لها أن القيد أو التجديد تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة.

ب-ويصدر قرار الإدارة المذكورة طبقا للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الأصلية ، ويجوز لكل صاحب شأن التظلم من هذا القرار وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة السابقة.

 

مادة (20 )

أ-لكل صاحب شأن أن يطعن في أي قرار يصدر بناء على أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أمام المحكمة الكبرى المدنية ، ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية .

ب- فإذا كان القرار مما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المادتين 19،18 من هذا القانون فلا يجوز رفع الطعن قبل تقديم التظلم وانتظار انتهاء ميعاد البت فيه .

ويكون ميعاد الطعن في هذه الحالة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن برفض تظلمه. ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

 

مادة (21 )

أ- تنشر في الجريدة الرسمية كل وكالة يتم قيدها أو تجديد قيدها في السجل ، وكذلك تنشر في الجريدة الرسمية كل إضافة أو تعديل أو شطب في البيانات المدونة في السجل.

ب- يتم النشر في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ القيد أو التجديد أو الإضافة أو التعديل أو الشطب في السجل.

 

مادة(22)

يلتزم الوكيل الذي انتقلت إليه الوكالة بأن يشتري من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل متى كانت صالحة للاستعمال بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة أيهما أقل مضافاً إليه 5% من الثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين. ويكون الوكيل الجديد والموكل مسئولين بالتضامن عن جميع التعهدات الناشئة عن عقد الوكالة التي تعهد بها الوكيل الأول للغير وتكون هذه المسـئولية في حدود ثمن البضـاعة أو سعر الخدمة في السوق إذا كان التعهد عن بضاعة أو خدمة .

 

مادة (23)

على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين قطع الغيار والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات، كما يجب أن يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمها المنتجون والموردون الأصليين للسلع المشمولة بها الوكالة .

 

مادة (24 )*

أ-يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً وكذلك على مدير الشركة – عند فسخ عقد الوكالة أو انقضاء الأجل المحدد - أن يتقدموا بطلب إلى الإدارة المختصة وزارة التجارة بشطب قيد الوكالة في السجل وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الانقضاء على أن يكون هذا الشطب مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك.

ب-إذا  توفى الوكيل عن ورثة أو بيعت الشركة أو المؤسسة التي يمارس فيها الوكيل أعمال وكالته أو اندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى استمرت الوكالة صحيحة ونافذة في حق الموكل إذا قبل الورثة أو المشتري أو الشركة أو المؤسسة الدامجة استمرار الوكالة .وفي هذه الحالة يكون الورثة أو المشتري أو الشركة أو المؤسسة الدامجة مسئولين عن كافة الالتزامات التي التزم بها الوكيل الأصلي قِبل الموكل أو الغير ويدخل في هذه المسئولية بالنسبة للمشتري والبائع والشركة أو المؤسسة الدامجة والمندمجة ما ورد من التزامات نصت عليها المادة(22) من هذا القانون مع مراعاة ما نصت عليه من تضامن، ويكون التضامن بين المشتري والبائع وبين الشركة أو المؤسسة الدامجة والشركة والمؤسسة المندمجة.

ح - مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون تستمر الوكالة في الحالات السابقة لمدة غير محددة إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة وإلا انتهت بنهاية مدتها .

 

مادة (25)

[ معدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 ]

 

إذا بيعت الشركة أو المؤسسة الموكلة أو اندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى ولم تقبل الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسة الدامجة , استمرار الوكالة جاز للوكيل مطالبة الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسة الدامجة أو الوكيل الجديد- إن وجد- بتعويض عن الضرر الذي أصابه من عدم استمرار الوكالة، كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة(22) من هذا القانون.

الباب الثالث - العقوبات

مادة (26)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام المادة(23) من هذا القانون.

فإذا ارتكب المحكوم عليه نفس المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه يعاقب بنفس العقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحل أو ذلك القسم منه الذي يخصصه المخالف لمزاولة أعمال الوكالة .

 

مادة (27 )*

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار:
أولا: كل من قدم عمداً للإدارة المختصة في وزارة التجارة بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو التجديد أو بالتأشير في سجل الوكالات التجارية أو لم يبلغ هذه الإدارة عن أي تعديل في البيانات الخاصة بالوكالة.

ثانياً : كل من ذكر بالمكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو نشر أية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل عن شركة أو مؤسسة دون أن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكالات التجارية .

ثالثاً : كل وكيل يمارس العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون مع علمه بذلك.

 

مادة (28)

في حالة وقوع مخالفة منصوص عليها في المادتين السابقتين من إحدى الشركات يعاقب الشريك المتضامن أو المدير المسئول أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

 

مادة (29)*

يكون لموظفي الإدارة المختصة في وزارة التجارة الذين يندبهم وزير التجارة  سلطة دخول المتاجر والمحلات والمكاتب لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها للإدعاء العام، كما يكون لهم بعد موافقة وزير التجارة  الاطلاع على الدفاتر والمستندات والأوراق.

 

الباب الرابع - أحكام ختامية

مادة (30)

إذا أحيل نزاع نشأ عن عقد الوكالة إلى التحكيم ، فإن قرار التحكيم يكون نهائياً.

 

مادة (31 )

[ معدلة بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 ]

 

لوزير التجارة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1- تنظيم العمل بالإدارة المختصة في وزارة التجارة فيما يتعلق بالوكالات التجارية وتنظيم الأحكام الخاصة بالسجل المنصوص عليه في المادة (13) من هذا القانون وطريقة مسك هذا السجل وتنظيم إعطاء الشهادات عن البيانات الواردة به .

2- تحديد ما ينشر في الجريدة الرسمية تنفيذاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون .

3- تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد و