الرئيسية

عن الوزارة

أخبار وفعاليات

شركاؤنا

دخول

الأخبار

  تدشين خدمة تجديد الس ...
 

تدشين خدمة تجديد السجلات التجارية عبر مكاتب البريد...المزيد>>>

InternationalTrade.jpg

البحث

 
  بحث متقدم

التجارة الخارجية

+ نبذة
+ مصادر
+ إحصاءات
- مطبوعات
- الوصلات
+ اتصل بنا

آخر التحديثات

   القائمة السلبية
   الأهداف المعلنة

روابط سريعة

 

اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية (ملخص باب الملكية الفكرية)

  يشكل الفصل الرابع عشر العنصر المعزز والداعم للإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعمول بها لحماية الملكية الفكرية والتدابير الإجرائية لتطبيق هذه الحماية .

الإشتراطات العامة:

 ينص الفصل الرابع عشر على أن يقوم كل طرف أو يعمل على الإنضمام إلى الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، متضمنة معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة، واتفاق قانون العلامات التجارية، ومعاهدة بروكسل المتعلقة بتوزيع البرامج التي تحمل إشارات الأقمار الصناعية وبروتوكول مدريد المتعلق بالتسجيل الدولي للعلامات التجارية ومعاهدة بودابست بشأن إيداع الكائنات الدقيقة، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ومعاهدة الويبو بشأن المنتجين وفناني الأداء (علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية عضو في جميع هذه الإتفاقيات).

 يرجى مراعاة الأقواس وان تكون في مكانها الصحيح 
ويتطلب الفصل الرابع عشر تحرير المعاملة المحلية بأوسع الحدود مع بعض التحفظات المحدودة، وتوضح الإشتراطات العامة وبشكل جلي المتطلبات الخاصة بهذا الموضوع، بحيث يتم نشر كافة القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتدابير التي يجب اتخاذها لتطبيق هذه الحماية.

العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية:

 ينشيء هذا الفصل أحكاما متعلقة بحماية العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، مثال ذلك إعطاء مالك العلامة الحق المطلق في منع الغير من استخدام علامته المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي سجل علامته لأجلها، ما لم يحصل الطرف الآخر على ترخيص خاص من المالك الأصلي.

 كما يضع هذا الفصل أحكاما تتعلق بتسجيل العلامات التجارية يتضمن شرط أن الإشارات يجب أن لا تكون ذات إدراك تصويري لكي يتم التسجيل.

 كما يلتزم كل طرف بتوفير حماية للعلامات التجارية، بما في ذلك حماية العلامات المسجلة مسبقا من التعدي والمؤشرات الجغرافية بشكل لاحق.  إضافة إلى ذلك فإنه يؤكد على أن يلتزم كل طرف بوضع إجراءات متكاملة وبشفافية تامة ومحكمة التنفيذ لحماية العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية من التعدي.  علاوة على ذلك فإن هناك أحكام تتعلق بإدارة أسماء الحقول وإجراء حلول للخلافات التي تتم لمنع قرصنة العلامات التجارية نظرا لعلاقتها الوطيدة بهذا الحقل، وإضفاء صفة الضبطية.

حق المؤلف والحقوق المجاورة:

 يتيح هذا الفصل حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة له حماية واسعة، ويبني ذلك على الحقوق الموضوعة ضمن الإتفاقيات الدولية المتعددة، على سبيل المثال: يلتزم كل طرف بمنح المؤلف حماية مدى حياته وسبعون سنة بعد وفاته (على الأعمال التي تقاس بحياة الشخص) أو سبعون سنة للأعمال المشتركة

 ويؤكد كذلك على إعادة إنتاج الحق الأدبي والأعمال الفنية والتسجيلات والمنتجين والمؤدين ويشمل ذلك النسخ المؤقتة، ويمثل ذلك الأساسيات المهمة في العالم الرقمي.

 ويشير هذا الفصل إلى أنه يتعين على كل طرف أن يوفر الحق في التواصل مع الجمهور، مما يؤكد على أن أصحاب الحقوق لهم الحق المطلق لإظهار حقوقهم بشكل مباشر.  ويحدد الفصل بشكل خاص متطلبات حماية المنتجين وفنانو الأداء.  ولكبح جماح القرصنة في مجال حق التأليف، فإن الفصل الرابع عشر يطالب الحكومات لاستخدام وبشكل شرعي ومرخص برامج الكمبيوتر الأصلية، وذلك كمثال للقطاع الخاص ليحذو حذو الحكومة.  ويحتوي كذلك على اشتراطات للقضاء على الحيل أو المراوغة، وهو ما يسلم به الأطراف لمنع التأثير التكنولوجي المستخدم لحماية الأعمال المحمية بحق المؤلف.

 إضافة إلى ذلك فإن هذا الفصل يضع تعهدات تتعلق بقانونية موفري خدمة شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) فيما يتصل بالتعدي على حق المؤلف من خلال محطاتهم وشبكاتهم.

 وأخيرا فإن البث عبر الأقمار الصناعية بات جليا لدى الأطراف، حيث أن هذا الفصل يؤكد على أن كل طرف سوف يحمي البرامج التي تحمل إشارات الأقمار الصناعية، ويتعهد الطرفان بإضفاء الحماية للإشارات في حد ذاتها، بالإضافة إلى محتوياتها.

براءات الإختراع:

 يحتوي هذا الفصل على اشتراطات لحماية براءات الإختراع.  ويلتزم الطرفان بمنع منح براءات للإختراعات التي من شأنها أن تسيء للعامة من الناحية الأخلاقية ومباديء البشر والطبيعة، متضمنا ذلك حماية حياة الإنسان والحيوان والنبات، أو لتلافي الإضرار بالبيئة.  كما يمنع الطرفان منح البراءات المتعلقة بالحيوانات وطرق تشخيص الأمراض، والنظريات العلمية والعمليات الجراحية وإجراءات العلاج لكل من الإنسان والحيوان.  ويؤكد الطرفان كذلك على إتاحة البراءات المتعلقة بالمواد الجديدة للمنح والتي تستخدم منتجات معروفة.

 وتحاشيا للتصرف الكيفي لإبطال البراءات، فإن الأطراف تلتزم بوضع حد لإلغاء البراءات التي يمكن أن تحصل على رفض عادل لعدم القابلية في المنح.

 كما يتطلب من الأطراف العمل على تعديل فترة الحماية الممنوحة بحيث تعوض الفترة الضائعة في عملية الفحص الموضوعي لأجل منح البراءة، وبحيث لا يكون سببا في اختصار الفترة الفعلية للبراءة نتيجة عملية التسويق فيما يتعلق بالمنتجات الصيدلية.

تنظيم خاص لسلع معينة:

 إن الفصل الرابع عشر يتضمن مواصفات معينة لتنظيم المنتجات الخاصة بالصيدلة والمواد الكيماوية الخاصة بالزراعة.

 فالطرفان يجب أن يحموا المعلومات الخاصة بالفحص المتعلق بسلامة وفعالية المعلومات المتعلقة بإثبات التسويق لمنتجات معينة وذلك لمنع مؤسسة أخرى من الاعتماد على هذه المعلومات.  وهذا يتطلب فترات محددة على سبيل المثال خمس سنوات للمنتجات الصيدلية الجديدة وعشر سنوات للمنتجات الكيميائية الخاصة بالزراعة، ويتطلب من الأطراف اعتماد مواصفات معينة لتوفير عملية التسويق للمنتج الصيدلي خلال فترة حماية البراءة التي تغطي هذا المنتج.

التدابير وتطبيق الإجراءات:

 هناك تعهدات في هذا الفصل تتعلق بتطبيق الحماية لحقوق الملكية الفكرية، ومن خلال ذلك فإنه يتطلب من الأطراف تحديد الأضرار لكي تؤخذ في الحسبان قيمة السلع الأصلية بالإضافة إلى الأرباح التي حققها المقلد أو المقرصن.

 ويشير هذا الفصل إلى أن التعويض يجب أن يستند إلى مستوى ثابت ومحدد، مثال (الأضرار التي يعاقب عليها القانون) للحقوق المختارة من أصحابها في القضايا المتعلقة بالتعدي على حق المؤلف والحقوق المجاورة وتقليد العلامات التجارية.

 ويتطلب من الأطراف أن توجد لتطبيق قوانين الملكية الفكرية توفير الأشخاص والجهات المخولة قانونا لضبط المخالفات والسلع المقلدة، والأدوات التي يحتاجونها لهذا المجال.  ويعطي كل طرف المحاكم المختصة لديه سلطة إصدار أوامر بمصادرة و/أو إتلاف السلع المقلدة.

 كما يتطلب من الأطراف أن تمنح السلطة اللازمة لمنع دخول السلع المقلدة عند ورودها على الحدود من تلقاء نفسها (الإدارة العامة للجمارك)، دون الحاجة لاتخاذ أية إجراءات اعتيادية من قبل المالك لهذا الإجراء.

 وعليه فإن هذا الفصل يؤكد على الأطراف تطبيق الإجراءات الجنائية بحق المقلدين والمقرصنين بما في ذلك مستخدم المواد المقرصنة.

الفترات التحويلية:

 جميع الإجراءات الواردة في هذا الفصل تكون سارية المفعول وواجبة التطبيق إبتداء من الدخول في حيز التطبيق الفعلي للإتفاق.  ومهما كان فإن مملكة البحرين لديها سنة واحدة من تاريخ الإتفاق للإنضمام إلى كل من:

1) معاهدة بروكسل.
2) 
إتفاق بودابست.

الخطابات المرافقة للفصل الرابع عشر:

 هناك خطابان مرافقان لهذا الفصل يتضمنان إضافات توضيحية تتعلق ببعض المتطلبات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية:

1) ما يتعلق بالإشعار المكتوب لموفري خدمات الإنترنت بالنسبة للمواد التي تعتبر مقلدة لحق المؤلف، و
2) 
ما يتعلق بصناعة الأقراص البصرية، بما في ذلك اشتراطات الترخيص والتسجيل، وحفظ السجلات والتفتيش.

 الصحة العامة:

 لا شيء ضمن اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية سيؤثر على الصلاحيات أو القدرات لكل طرف في أن يتخذها وتكون ضرورية لحماية الصحة العامة.

 وفي خطاب مرافق آخر منفصل فإن مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تؤكدان بأن هذا الفصل سوف لن يؤثر على صلاحيات أي طرف في اتخاذ الإجراء المناسب الضروري لحماية الصحة العامة من خلال فتح الأبواب لتوفير الأدوية للجميع، وبشكل خاص ما يتعلق بمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والأوبئة الأخرى والحالات الطارئة القصوى وحالات الطواريء الوطنية.

 


 | تفاقية الاستخدام وشروط الخدمة

الرئيسية

اتصل بنا

اقتراحات

خريطة الموقع

Old Site

جميع حقوق الطبع محفوظة لدى وزارة التجارة © 2005 Powered by TCG ME