تحميل
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990
في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة،
وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
مادة - 1 -
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
1 - الأحجار ذات القيمة:
الأحجار الكريمة الطبيعية، والأحجار الصناعية.
2 - الأحجار الكريمة الطبيعية:
الأحجار الكريمة المكونة بواسطة الطبـيعة.
3 - الأحجار الصناعية:
الأحجار المصـَّنعة المشابهة للأحجار الكريمة الطبـيعية مــن حيــث التركيب الذري، والخواص الفيزيائية والكيميائية.
4 - اللؤلؤ الطبيعي:
اللؤلؤ الذي يتكون طبـيعيا داخل الصـَّدفة من غير تدخل الإنسان في تكوينه.
5 - اللؤلؤ المزروع:
اللؤلؤ الذي يتكون داخل الصـَّدفة بمساعدة الإنسان.
6 - المختبر:
مختبر البحرين لفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة بوزارة التجارة والزراعة.
مادة - 2 -
يحظر بيع اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ما لم يكن أي منها مصحوبا بإيصال صادر من صاحب الشأن يوضح فيه وصفا للؤلؤ وكذلك اسم الحجَر ونوعه.
مادة - 3 -
تتولى وزارة التجارة والزراعة الإشراف والرقابة على صناعة وتجارة واستيراد اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها، كما تختص بفحصها بعد موافقة صاحب الشــأن على إجراءات وشروط الفحص بالمختبر.
ويُصدر وزير التجارة والزراعة القرارات الخاصة بأحكام الرقابة والتفتيش وبندب المفتشين لهذا الغرض.
مادة - 4 -
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (5) من هذا القانون يخضع للفحص في المختبر اللؤلؤ المستورد من الخارج سواءً أكان مثقوبا أو غير مثقوب أو مشكلا لمشغولات من اللؤلؤ الخالص أو داخلا في مشغولات ذهبية أو فضية متى كان ذلك بقصد الاتجار، وذلك وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة.
مادة - 5 -
يُحظر الاتجار في اللؤلؤ المزروع ولو كان داخلا في مشغولات مطعـَّمة به.
مادة - 6 -
تكون إقامة معارض اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة بترخيص من وزير التجارة والزراعة بالشروط والإجراءات التي تحدد لهذا الغرض.
ويجوز أن يتضمن الترخيص المشار إليه إستثناء المعروضات من الفحص أو من أية إجراءات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية إذا كان الغرض مجرد عرضها على الجمهور فقط.
مادة - 7 -
يُصدر وزير التجارة والزراعة بعـــد موافقـــة مجلــــس الوزراء قراراً بتحديد رسوم الفحص وغيرها من الرسوم التي تـُستـَحق بناءً على أحكام هذا القانون، وأية أمور أخرى تستوجب فرض رسوم عليها.
مادة - 8 -
تـشكل بقرار من وزير التجارة والزراعة لجنة من القائمين على تجارة اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، ومن وزارة التجارة والزراعة تختص بالتشاور والتـنسيق في المسائل المتعلقة بتجارة اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، وكذلك بتحديد المصطلحات المستخدمة في هذه التجارة، وتـتضمن اللائحة التـنفيذية بيانا بهذه المصطلحات.
مادة - 9 -
مع عدم الإخلال بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر:
أ - يعاقــب بالحبــس مـــدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع لؤلؤا مزروعا.
2 – غـَّير في شهادة فحص صادرة من المختبر أو أصدر شهادة فحص ونسبها إلى المختبر.
3 – أحــدث تغييـــرا أو استبدالا لأي قطعة من اللؤلؤ أو الأحجار ذات القيمة بعد الفحص وباعها مع الشهادة الأصلية الصادرة من المختبر.
ب - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام القانون الأخرى أو لائحته التنفيذية.
وتضاعف العقوبة في حالة العود لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويُحكـَم بمصادرة المضبوطات وبغلق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.
مادة - 10 -
يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في الجرائــم المنصوص عليها في هذا القانون أن تأمر بنشر ملخص الحكم أو منطوقه في صحيفة أو أكثر أو أن تأمر بلصـق ملخص الحكم أو منطوقه في الأماكن التي تعينها وللمدة التــي تحددهــا، ويتم النشر واللصق على نفقة المحكوم عليه.
مادة - 11 -
يكـون صــــاحـب العمـل مسئـولا مـع مديـره أو القائـم علـى إدارته عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصــــادرة تنفيذا له، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها ما لم يثبت أنه لم يتمكن من منع وقوع المخالفة.
مادة - 12 -
يُصدر وزير التجـــارة والزراعة اللائحة التـنفيذية لهذا القانون، وتـتضمن القواعد والأحكام اللازمة لتنفيذه، وعلى الأخص ما يلي:
أ - المصطلحات المستخدمة في تجارة اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.
ب - الاشتراطات الواجب توافرها، والإجراءات الواجب اتباعها لفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة بالمختبر.
ج - الرسوم الواجب أداؤها مقابل فحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة وإصدار الشهادات اللازمة أو أية أمور أخرى تستوجــب فــرض رسوم عليها وطريقة تحصيل هذه الرسوم.
د - شروط الترخيص بإقامة معارض للؤلؤ والأحجار ذات القيمة.
مادة - 13 -
على الوزراء - كل فيما يخصــه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دوله البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريــخ 17 ذي القعدة 1410 هـ
الموافق 10 يونيــــــــو 1990 م